السجن 7 سنوات بحق مبتز لدوائر ومؤسسات الدولة العراقية
السجن 7 سنوات بحق مبتز لدوائر ومؤسسات الدولة العراقية
11 May
11May
افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بالحكم بالسجن سبع سنوات غيابياً بحق مدان بابتزاز دوائر ومؤسسات الدولة العراقية. وأبلغ المصدر وكالة محلية بأن محكمة جنايات واسط اصدرت حكما غيابياً بحق صاحب بيج " المنصة " بالسجن لمدة 7 سنوات عن إدانته بابتزاز دوائر ومؤسسات الدولة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط. ويعتبر الابتزاز الالكتروني أحد الجرائم الالكترونية التي ترتكب بوسائل إلكترونية، للحصول على مكسب مادي أو معنوي من الضحية عبر اتباع المبتز طرقاً وأساليب في الترهيب والتهديد بنشر معلومات خاصة تمس حياة الضحية ويكون في الأغلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب معنيين فإن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني جاء "نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، وتوسع الإجرام الإلكتروني". ووفقاً للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 -432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئاً له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس". ويعاقب أيضاً بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشاراً في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوباً إلى جماعة ما (يسجن 7 سنوات أو يحبس). كما نصت المادة رقم (431) على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جريمة في حقه (مثل القتل، السرقة، جريمة الخطف، أو اغتصاب، أو تشهير، أو قذف) ضده أو ضد أحد من أفراد أسرته بغير الحالات المذكورة في المادة 430 يعاقب بالحبس". أما المادة (432)، فقد نصت على "كل من هدد شخصاً عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يهدده في حالات مختلفة عن الظروف المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار"، ونص هذه المادة أقرب إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني التي عادة ما تتم كتابة أو تسجيل صوتي بين الشخصين.