قررت وزارة الداخلية، إدراج الإعلانات التجارية المخالفة التي تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن إجراءات مكافحة المحتوى الهابط، وذلك في إطار سعيها للحد من الظواهر الإعلامية السلبية وضبط المحتوى الرقمي المتداول.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عباس البهادلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "هذه الإعلانات تحمل إساءة للذوق العام وترويجاً لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً".
وأضاف أن "الوزارة قررت التعامل مع الإعلانات المخالفة بالآلية نفسها التي تشمل المحتوى الهابط، إذ تتم محاسبة صاحب الإعلان وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقاً للقوانين النافذة".
وأشار إلى "وجود تنسيق مستمر مع الجهات القضائية وهيئة الإعلام والاتصالات لرصد ومتابعة هذه الإعلانات، خصوصاً تلك التي تظهر على مواقع التواصل وتحمل مضامين خادشة للحياء أو مضللة للمستهلك".
وبيّن البهادلي أن "الإجراءات القانونية المتخذة تستند إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية على نشر أو توزيع محتوى يُعدّ مخلاً بالحياء أو الآداب العامة"، مؤكداً أن "هذا القرار يهدف إلى حماية الذوق العام والاستقرار المجتمعي".